الشيخ محمد الصادقي
12
الفرقان في تفسير القرآن بالقرآن والسنه
ففعل الرجل في رجل لواط ، وفي المرأة قبلا أو دبرا دون محلل زنا أو محرم آخر « 1 » وفعل المرأة في المرأة مساحقة ، وكل ذلك فاحشة ف « اللَّاتِي يَأْتِينَ الْفاحِشَةَ » فاحشتهن أعم من الزنا والمساحقة ، « وَالَّذانِ يَأْتِيانِها مِنْكُمْ » أعم من ذكرين لواطا « 2 » وانثيين مساحقة ، ومن ذكر وأنثى زنا « فآذوهما » تأديب مجمل تفصيله ككل في السنة ، وبالنسبة للزنا نجده هنا في النور : « فَاجْلِدُوا كُلَّ واحِدٍ مِنْهُما مِائَةَ جَلْدَةٍ » . وترى من هما « الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي » ؟ هل هما من شغله الزنا ، الشهيرة بها ؟ وفاعل الزنا يتصف بها وإن كانت مرة ! أم من زنى أو زنت أيا كان وكانت ، بإكراه أو إختيار ؟ على علم بموضوع الحرمة وحكمها أم جهل ؟ مكلفا أم مجنونا أو قاصرا ؟ إن الإكراه والجنون والقصور وعدم العلم تستثنى من حكم الزنا أو موضوعها ، حيث « الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي » تعنيان فاعلها باختيار ، والمكره ليس فاعلا ، والقاصر قاصر عنه قلم التكليف مجنونا أم سواه ، والجاهل ليس عامدا ولذلك تدرء الحدود بالشبهات ، وكل ذلك ثابت بالكتاب أو السنة أو بهما . ولماذا تتقدم الزانية هنا على الزاني وهو أقوى في طلبها ؟ عله لأن الزنا من المرأة أقبح وأنكى وإن كان حدهما على سواء !
--> ( 1 ) . كوطئها حالة الحيض أو الإحرام أو الصيام ، أم بنكاح محرم صحيح كنكاح بنت أخت الزوجة دون إذنها ، ونكاح العزباء دون اذن وليها وأمثال ذلك . ( 2 ) وقد يطلق على اللواط اسم الزنا كما يروى عن النبي ( صلى اللّه عليه وآله وسلم ) أنه قال : إذا أتى الرجل الرجل فهما زانيان ، كما المساحقة أيضا زنا فيما يروى « إذا أتت المرأة المرأة فهما زانيتان » ( تفسير الفخر الرازي 23 : 132 - 133 ) أقول : اختلاف الحدود في هذه الثلاث وكذلك اختلاف الأسماء دليل على أن المراد هنا وهناك كبر الإثم مهما كان في اللواط أكبر .